الطعن رقم 284 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التي ضمت تحقيقاً لهذا الوجه أن الطاعن قرر في محضر جمع الاستدلالات أن المحجوزات موجودة ولم تبدد وردد هذا الدفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك. وكان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع، وأطرح دفاع الطاعن بعدم علمه به استناداً إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم دمياط محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة وضعا وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1970 والكائنة....... والمحجوز عليها إداريا لصالح بنك الإسكندرية والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمياط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.