الطعن رقم 283 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في إثبات نية القتل العمد أن تنفي المحكمة في حكمها ما يدعيه المتهم من أن الواقعة إنما هي قتل خطأ. بل لابد أن يتجه الحكم إلى إثبات أن ما اجترحه المتهم كان جريمة قتل عمد وأن نية القتل - لا إحداث جروح - كانت هي رائدة في فعلته. وذلك حتى لا ينفسخ المجال أيضاً للظن بأن الجريمة هي ضرب عمد أفضى إلى موت.