الطعن رقم 281 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ قتل عمد - بلا سبق اصرار ولا ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ذهب رجل ليقتل ..... فوجد معه ...... فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل ..... هذا فإن سبق إصراره على قتل ...... لا ينصب على قتل ..... وتكون تهمته بقتل ..... إذاً قتلاً عمداً بدون سبق إصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في ليلة 14 أكتوبر سنة 1927 الموافق 18 ربيع الثاني سنة 1346 بأراضي ناحية الشيتاب مركز العياط بمديرية الجيزة قتل ............... عمدا وذلك بأن ذبحه بآلة حادة مع سبق الإصرار وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 194 عقوبات.
وحضرة قاضي الإحالة أصدر قرارا في 9 نوفمبر سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1928 وعملا بالمادة المتقدمة مع تطبيق المادة 17 بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن عليه الطاعن بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 12 أبريل سنة 1928.