⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي ومحمد صلاح الدين الرشيدي وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد أعلن للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع....... بوصف أنه تابعه ومقيم معه، ولم يثبت المحضر في ورقة الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه - لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. وكانت المادة 11 منه - قبل تعديلها (بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به اعتباراً من 25 أغسطس سنة 1974) والتي جرى الإعلان في ظلها - توجب على المحضر في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، وتسليمه ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً من أقاربه أو أصهاره - أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، ويجب أن يبين ذلك كله في أصل الإعلان وصورته لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة، فإن إجراءات المحاكمة - وقد قامت على إعلان غير قانوني تكون مشوبة بما يبطلها ويبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط. بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بصورة محضر الحجز، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1974 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.