⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-1-3 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ شهادة
⚖️ مدافع
⚖️ نقض وابرام
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهادة محام في تحقيق دعوى لا تمنعه من المرافعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما اشتهر من أن اعتراف متهم على آخر في حد ذاته لا يصح أن يكون دليلاً عليه ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها. لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأي قاضي الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضد متهم آخر إذا اعتقد صدقه أو أن يستعبده إذا لم يثق بصحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير العقوبة داخل في سلطة قاضي الموضوع وحده. ولا مراقبة لمحكمة النقض عليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل من المتهم الذي صدر عليه حكم بالعقوبة أن يطعن فيه بعدم فصله في الدعوى المدنية إذ لا مصلحة جدية له في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادتان 48 و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات نصتا على وجوب الشروع في المداولة فوراً بعد إقفال باب المرافعة وعلى النطق بالحكم في نفس الجلسة أو التي تليها إلا أنهما لم تنصا على البطلان في حالة عدم مراعاة ما قضتا به. وإذاً فتأجيل النطق بالحكم إلى أكثر من المدة المقررة في المادة 51 لا يبطل الحكم لأن القاضي قد يضطر للتأجيل لزيادة البحث عن الحقيقة.