الطعن رقم 277 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدابير احترازية
⚖️ ما لا يعد عقوبة - تدابير احترازية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن علي المغربي وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أنه تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون. وبعد أن عددت المادة التدابير الستة التي يجوز الحكم بإحداها ومن بينها إعادة المحكوم عليه إلى موطنه الأصلي نصت على أنه "ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات". لما كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة قرر أنها تقيم بالقاهرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأن جميع أولادها قد ولدوا بهذه المدينة وقدم شهادات ميلادهم ووثيقة زواج ابنتها تدليلاً على قوله. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، مع أن هذه الأسباب ليس فيها تفنيد لدفاع الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فضلا مما تقدم قد أغفل تحديد مدة التدبير الذي قضى به - على خلاف ما توجبه المادة 48 المذكورة - فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة. اتهمت أكثر من مرة في جرائم الاتجار بالمخدرات، وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1960، ومحكمة العجوزة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بإعادة المتهمة لبلدتها الأصلية أسوان. فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المتهمة الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.