الطعن رقم 271 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعن النائب العمومي في الأمر الصادر من قاضي الإحالة طبقاً لأوضاع المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أو في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً للمادة الرابعة من القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 الخاص بجعل بعض الجنايات جنحاً هو كالطعن الحاصل طبقاً لأوضاع المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات يجب أن يقرر به في قلم الكتاب في الميعاد المحدد وأن تقدم الأسباب المبني هو عليها إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد أيضاً، فإذا لم يحصل كذلك كان غير صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهما في ليلة 11 يوليه سنة 1928 الموافق 23 محرم سنة 1347 بناحية دير الجنادلة سرقا ذرة لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ضربه أولهما بشومة على رأسه فأحدث به الجروح المبينة بالكشف الطبي.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 271 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
وبتاريخ 20 أكتوبر سنة 1928 أصدر حضرة قاضي الإحالة قرارا باعتبار الحادثة جنحة منطبقة على الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 274 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الاثنين وبالمادة 206 منه بالنسبة للمتهم الأول أيضا وإعادة القضية لقلم النائب العمومي لإجراء شؤونه فيها، مع الإفراج عن المتهم الأول إذا دفع كفالة مالية قدرها خمسة جنيهات مصرية.
وبتاريخ 24 أكتوبر سنة 1928 رفع حضرة رئيس نيابة أسيوط مذكرة لسعادة النائب العمومي تضمنت أسباب طعنه على هذا القرار فأعاد سعادته الأوراق إليه بخطاب مؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1928 ووكله فيه بالطعن على هذا القرار بطريق النقض والإبرام للأسباب الواردة بالمذكرة المذكورة.
وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1928 قرر حضرة رئيس نيابة أسيوط أمام قلم كتاب المحكمة بالطعن في هذا القرار بطريق النقض والإبرام ولم يقدم أسبابا جديدة لهذا الطعن اكتفاء بالمذكرة السابق رفعها منه لسعادة النائب العمومي والتي لم يكن عليها إشارة من قلم الكتاب بإثبات تاريخ تقديمها إليه.