الطعن رقم 270 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أسباب الطعن التي حضرت في الميعاد القانوني وفات الطاعن تقديمها فيه بسبب حالة قهرية لا دخل لإرادته فيها يجعل تقرير الأسباب كأنه قدم فعلاً في الميعاد ويكون مقبولاً شكلاً.