الطعن رقم 269 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ طبيب
⚖️ قاض
⚖️ يمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري توضيح الإصابات بالحكم تفصيلاً ما دامت المادة التي طبقتها المحكمة على المتهم هي المادة 206 من قانون العقوبات وما دامت المحكمة قد ذكرت في الحكم أن تلك الإصابات موضحة بالكشف الطبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا داعي لأن تذكر المحكمة الأسباب التي تستلزم ندب قاض لتكميل هيئة محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا بطلان في الإجراءات إذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية إذا كان قد سبق له أن حلفها قبل ذلك.