الطعن رقم 266 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ميعاده
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم - ما يبطله وما لا يبطله
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نطاق الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, وأحمد فؤاد جنينة, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة في محل إقامته إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً لنص المادتين 10 و11 من قانون المرافعات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعن وخاطب من أجاب بأنه صهره ولغيابه سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن بعد ذلك الإدعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام لم ينكر وجود من استلم الإعلان بداخل مسكنه عند وصول المحضر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استلام ورقة الإعلان في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس، وكان الطاعن لم يقدم ما يدحض هذه القرينة كما لا يبين من المفردات أنها تشتمل على ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً، وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان النعي بخطأ الحكم في القانون لإدانة الطاعن بجريمة اختلاس المحجوزات رغم عدم قبوله الحراسة حالة كونه غير مدين أو حائز قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع دون الحكم الاستئنافي - المطعون فيه - الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز للطاعن أن يعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي به وبات الطاعن عليه غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 من أغسطس سنة 1973 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا في 14 يناير سنة 1974 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 27 نوفمبر سنة 1974 وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.