الطعن رقم 265 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ الاختلاس الوارد بالمادة 97ع0مدلوله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن فعل قلبي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لإثبات جريمة الاختلاس الواردة في المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. وتحقيق توفر أركان الجرائم من اختصاص قاضي الموضوع فمتى اقتنع به وبينه في حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الاستدلال وجب على محكمة النقض احترام رأيه.