الطعن رقم 264 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ضرب رجل رجلاً فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر وضرب المجني عليه أيضاً فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجاني الثاني عقب الضرب الحاصل من الأول دليلاً على أنه متفق مع الجاني الأول ومساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة.
فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجاني الثاني ضرباً بسيطاً يدخل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 206 عقوبات.