⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-2-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند وضع القانون رقم 14 لسنة 1939 و إستثناء من قاعدة فرض الضريبة على الأرباح الفعلية رأى الشارع إتخاذ التقدير الذى تجريه المصلحة عن سنتى 1939 و 1940 أساسا لربط الضريبة عن السنة التالية لكل منهما بصرف النظر عن الأرباح الحقيقية التى يكون قد جناها الممول ، فنص فى المادة 55 منه على أن يعمل بالتقدير لمدة سنتين ثم عاد و بمقتضى القانون رقم 120 لسنة 1944 فأبطل كل تقدير رتب على تلك المادة لأكثر من سنة واحدة . وهو بذلك يكون قد أعلن عن رغبته الصريحة فى العدول عن الاستثناء و الرجوع إلى الأصل و فى أن يكون هذا القانون ذا أثر رجعى يشمل كل تقدير رتب على أساس المادة المذكورة و يجعله باطلا . و لايحول دون إعادة التقدير وفقا للقانون 120 لسنة 1944 أن يكون الممول قد قبل التقدير السابق الحاصل بطريق المماثلة تطبيقا للمادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .