⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق
⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التي طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضي إلى الموت ولم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وما دامت المحكمة لم تسند إلى الطاعن سبق الإصرار الذي كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة، وما دامت العقوبة التي عاقبته بها على هذه الجناية وجناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر. بل يظهر من هذا بدهياً أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى.