⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-6 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اجهاض
⚖️ اسقاط حبلى عمدا
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل محمد مرزوق, ومحمد وهبه, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم، في مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان، ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإقرار المتهم بعد أن اطمأن إليه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ (المتهم الأول) (أولا) أحدث عمدا ومع سبق الإصرار ........... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلها ولكن تلك الإصابات أفضت إلى موتها. (ثانيا) أسقط عمدا امرأة حبلى هي المجني عليها سالفة الذكر بإعطائها أدوية وباستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك بأن حقنها ببعض العقاقير وأدخل في رحمها جسما صلبا بقصد إجهاضها مما نشأ عنه إنهاء حالة الحمل. (المتهم الثاني) (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن أخذ إليه المجني عليها وحرضه واتفق معه على أن يتولى إجهاضها مستعملا ما يراه من وسائل مؤدية لهذا الغرض فقام المتهم الأول بذلك على النحو المبين بوصف التهمة الثانية فأحدث بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة - ثانيا - اشترك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اقتاد المجني عليها إلى منزله وحرضه واتفق معه على إسقاطها فقام المتهم الأول بلك على النحو السابق بيانه فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و236/1 - 2 و261 من قانون العقوبات. وادعى ................ (شقيق المجني عليها) مدنيا بمبلغ 250 ج قبل المتهمين متضامنين على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانيا) ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية والعقوبات التبعية. (ثالثا) بإلزام المتهمين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.