⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 259 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق
⚖️ دفاع
⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفض المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي الذي طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة لا ينقض الحكم ما دامت المحكمة قد ذكرت السبب الذي من أجله رفضت هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تجوز الشكوى من عدم ذكر نص الفقرة المنطبقة على المتهم من المادة 204 من قانون العقوبات ما دامت المحكمة لم تقرر وجود سبق إصرار ولم توقع عقوبة أشد من الحد المقرر في الفقرة الأولى. بل إنها في هذه الحالة تكون قد أرادت هذه الفقرة الأولى من المادة المذكورة.