الطعن رقم 258 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا لم يبين التاريخ الذي حصل فيه ندب قاض من المحكمة الابتدائية جلس فيها بدل مستشار لمرض منعه عن شهود الجلسة أو لم يبين مدة انتداب هذا القاضي. لأن هذا البيان لا يعني المتهم البتة وإنما الذي يعنيه أولاً أن يكون القاضي صالحاً ليندب لمحاكمته وأن يكون ندب فعلاً. ومتى ذكر ندبه بمحضر الجلسة كان ذلك حجة على الكافة.