الطعن رقم 252 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استند الدفاع إلى أقوال شهود نفي سمعوا في التحقيقات ولم تأخذ المحكمة بشهادتهم مبينة العلة في ذلك ومكتفية بشهادة شهود الإثبات التي أقنعتها بارتكاب المتهم للجريمة كان لها ذلك وليس فيه ما يعيب حكمها أو يبطله.