الطعن رقم 250 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع عن المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 210 من قانون العقوبات تبيح حقيقة استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء على المال. والاعتداء على المال يحصل في صور منها ترك المواشي ترعى في أرض الغير. ولكن يجب في هذه الصورة أن تكون القوة موجهة إلى رد الاعتداء. فإذا هي وجهت ضد صاحب المواشي توجيهاً ليس من شأنه رد الاعتداء كان الفعل تعدياً لا دفاعاً عن المال.