⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-31 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع - إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعنون لا ينازعون فيما أثبته الحكم من توافر ظرف سبق الإصرار في جريمتي القتل اللتين دينوا بها، و كانت العقوبة التي أوقعها عليهم - بعد تطبيق المادتين 32 /2 و17 من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للطاعن الأول والأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث - تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الاقتران، فإنه لا يكون لهم مصلحة فيما أثاروه من تخلف هذا الظرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 3090 لسنة 1973 المقيدة بالجدول الكلي برقم 413 لسنة 1973 بأنهم في يوم 13 سبتمبر سنة 1973 بدائرة مركز المنشأة محافظة سوهاج: المتهمون جميعا قتلوا السيد........... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية معمرة حملوها وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا........... (وصحة اسمه .....) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (المتهم الأول أيضا) أحرز سلاحا ناريا لا يجوز الترخيص به (مدفع رشاش). (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. (المتهمون الثاني والثالث) (1) أحرزوا سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاحين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول والثاني من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك في 2 مارس سنة 1974، وادعى............ ( والد المجني عليهما) مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم كل من الأستاذين............... و.................. المحامين عنهم تقريرا بأسباب الطعن في 22 من ديسمبر سنة 1974 و22 يناير سنة 1975 وموقع على كل منهما من محاميه.