⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-2-5 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - سنوية الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية ، و لكن رعاية لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية إعتبر الشارع نظام السنوات المتداخلة و جعل تحديد الضريبة على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة مقدرا فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله المنشأة طوال السنة يظل يتردد بين الكسب و الخسارة إلى أن يتحدد فى نهايتها . و إذ كان الربح الناتج خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 لا يتحقق إلا فى سنة 1947 فإنها تكون هى سنة الأساس التى عناها الشارع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 .