⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد جنينة، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. ولما كان ما أورده الحكم من شهادة المجني عليه من أن الطاعن قد اعتدى عليه بالضرب بسن فأس على رأسه فأحدث الإصابة التي بينها التقرير الطبي والتي تخلفت عنها العاهة وأن أحداً غير الطاعن لم يسهم في الاعتداء عليه في هذا الموضع من جسمه، فإن يستوي بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر. وإذ كان ما خلص إليه الحكم من أن الجرح القطعي والكسر المنخسف قد حدثا من ضربة واحدة من آلة راضة ثقيلة ذات حافة شبه حادة كفأس سائغاً وله صداه مما نقله الحكم عن التقرير الطبي، وكان هذا الذي أورده يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذي ردده في طعنه خاصة بكيفية حصول إصابة العاهة ومدى مطابقة أقوال المجني عليه، لما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص الذي فصلت فيه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية مما لا يصح مصادرتها في عقيدتها بشأنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص إدانة الطاعن بإحداث إصابة العاهة بالمجني عليه من جماع أدلة الثبوت التي أوردها على أن الطاعن وحده الذي اعتدى بالضرب بسن الفأس على رأس المجني عليه، فإن خطأ الحكم إذ نسب إلى المجني عليه القول بأن الطاعن ضربه على مؤخر رأسه حال أنه قرر أنه ضربه على رأسه دون أن يحدد موضع الضربة - بفرض صحة هذا الخطأ - لا يعيب الحكم ولا ينال من صحته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 1076 سنة 1971 بأنهما بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج ضربا عمدا مع سبق الإصرار............. بأن أعدا لذلك فأسا وعصا وقصدا إليه وما أن ظفرا به حتى انهال علي رأسه المتهم الأول (الطاعن) بجسم صلب راض ثقيل (حافة فأس) بضربة واحدة في حين كاله المتهم الثاني عدة ضربات بجسم راض (عصا) في حاجبه الأيسر وشفتاه وأنفه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء أولاهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي القريني بعظام الجمجمة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 231 و240/1 و2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن ثلاث سنوات وبحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض باعتبار أن الطاعن أحدث بالمجني عليه عاهة مستديمة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.