⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة بإتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و كانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب تختلف موضوعياً و سبباً عن دعوى تزوير الشيك و إستعماله مع العلم بتزويره . فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى الثانية . و لا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى إتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هى بذاتها أساس تهمتى تزوير الشيك و إستعماله ، ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الإثبات فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و من ثم فإن قضاء محكمة برد و بطلان الشيك بقالة تزويره و ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطائه بدون رصيد لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى تزوير الشيك و إستعماله ، و لها أن تتصدى هى لواقعتى التزوير و الإستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل الجزئية بدائرة قسم الرمل بوصف أنه ( أولا ) أبلغ كذبا ومع سوء القصد ضده بما هو مدون بعريضة الدعوى . ( ثانيا ) ارتكب تزويرا فى محرر عرفى على النحو المبين بعريضة الدعوى . ( ثالثا ) استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر مع مع علمه بتزويرها وطلب معاقبته بالمادتين 215 و 305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 200 ج على سبيل التعويض ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات على سبيل التعويض ، فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة الاسكدنرية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الايقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .