⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الإبتدائى - الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - أنه إقتصر فى تبرير قضائه بمساءلة الطاعن عن خطأ المحكوم عليه على مجرد قوله - فى عبارة مجملة - بثبوت علاقة التبعية بينهما ، دون أن يبين وجه التبعية و دليل ثبوتها ، مع أن دفاع الطاعن قد قام على إنتفائها ، و هو دفاع جوهرى ، كان حتماً على محكمة الموضوع أن تمحصه و ترد عليه بما يفنده - لتعلقه بالأساس الذى ترتكز عليه مسئولية الطاعن . أما و هى لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنه بدائرة قسم الرمل ( أولا ) تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية ( الترام ) من شأنه تعريض حياة الاشخاص الذين به للخطر بأن تخطى ملتقى الطرق قبل التحقق من خلو الطريق فصدم الترام ونجم عن ذلك موت ............. وإصابة ............... ( ثانيا ) تسبب خطأ فى موت ..................... وكان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن تخطى ملتقى الطرق قبل التحقق من خلو الطريق فاصطدم به الترام الذى كان يستقله المجنى عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته ( ثالثا ) تسبب خطأ فى إصابة كل من ................ و ................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فصدم الثانى ولم يهدئ من سرعته عند ملتقى الطرق فاصطدم بالترام الذى كان يقوده الأول ونتج عن ذلك إصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . ( رابعا ) قاد سيارة تعرض الاشخاص للخطر . ( خامسا ) لم يهدئ من سرعته عند ملتقى الطرق وتخطاها قبل التحقق من خلو الطريق . ( سادسا ) سير سيارة دون أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة . وطلبت معاقبته بالمواد 169/2 و 238/1 و 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و 2 و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية وادعى ورثة المجنى عليه ................ مدنيا قبل المتهم وقبل ................. متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب . ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن جميع التهم المنسوبة إليه وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية . فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئنافين شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية . فطعن الاستاذ ............... المحامى عن المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .