الطعن رقم 229 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ سبق اصرار
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الرشيدي وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً من هذا الاستنتاج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم الأقصر محافظة قنا: المتهمون جميعا : شرعوا في قتل كل من ............ و................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية ( مسدسات وذخيرة ) وتربصوا لهما في المكان الذي يعلمون بمرورهما فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلق الأول والثاني أعيرة نارية على ................ ، كما أطلق الثالث عدة أعيرة نارية على ............ قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وما أن ظفروا بهما حتى أطلق الأول والثاني أعيرة نارية على ............ ، كما أطلق الثالث عدة أعيرة نارية على ................. قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج . المتهمون الأول والثاني والثالث ( أولا ) أحرزوا طلقات مما تستعمل في الاسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه، وطلبت ألى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول /3 فقرر بذلك في 20 مارس سنة 1973 ، ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عما أسند إليهم . فطعن المحكوم عليهم في ها الحكم بطريق النقض .... إلخ .