⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زنا
⚖️ قصد جنائى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المربى وقصدي اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى كانت الألفاظ دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها. كما أن تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصته المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدي إليه الحكم من مقدماته المسلمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة السيدة زينب الجزئية ضد المطعون ضدهما متهما إياهما بأنهما بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة ارتكبا الأفعال المبينة بعريضة الدعوى. وطلب عقابهما بالمواد 302 و303 و306 و307 و171 من قانون العقوبات مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله والمسئول عن الحقوق المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصروفات مع المقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية الحكم .............. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعي المدني بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الأستاذ .............المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.