⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المغربي وقصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية, اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها, وكذلك في الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه, وأن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ, حتى ولو لم تكن في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها, ذلك لأن الشارع لم يورد في هذا القانون الأخير أو في أي تشريع آخر نصاً بإفراد محاكم أمن الدولة بالفصل - وحدها دون سواها - في أي نوع من الجرائم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط أحدث عمدا............... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما, وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقيد استئنافها برقم 3687 لسنة 1974, ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.