الطعن رقم 211 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ استدلالات
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينة وبعيش رشدي ومحمد وهبة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مهمة مأمور الضبط القضائي - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبها, ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها, وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة, ومن ثم فلا تثريب على مأمور الضبط في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. وإذ كان الحكم قد أوضح - في حدود سلطته التقديرية - رداً على الدفع بأن جلب المخدر تم بتحريض رجال الشرطة أن الدور الذي لعبه ضابط الشرطة لم يتجاوز نقل المعلومات الخاصة بموعد إبحار المركب بشحنة المخدر ووصوله بعلامات التسليم والتسلم توصلاً للكشف عن الجريمة التي وقعت بمحض إرادة الطاعنين واختيارهم, فإن منعاهم على الحكم في خصوص رفضه هذا الدفع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, وأنه لا يشترط في شهادة كل شاهد أن تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها, وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله هذا الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بكنه الجوهر المخدر طالما أوردت في حكمها من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين - حكم ببراءتهم - بأنهم بدائرة قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية (أولا) جلبوا إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهرا مخدرا (أفيونا) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة (ثانيا) وهم من الأجانب دخلوا أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلدته المختصة (ثالثا) بصفتهم سالفة الذكر دخلوا أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على تأشيرة من الجهة المختصة (رابعا) بصفتهم المذكورة دخلوا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن التي حددها وزير الداخلية وبغير إذن من الموظف المختص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و3 و33/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم واحد من الجدول رقم واحد المرافق, والمواد 1 و2 و4 و45 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه مع مصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمركب التركي........... وذلك عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.