الطعن رقم 207 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ احداث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وأحمد فؤاد جنينة ومحمد وهبة وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به ابتداء من 16 مايو سنة 1974 على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في تقدير سن المتهمة واعتبرها حدثاً إلى ما تضمنه إشهاد طلاقها من أنها من مواليد سنة 1947 دون تحديد لميلادها على وجه الدقة ودون أن يثبت أنه اعتد في هذا التقدير بوثيقة رسمية أو بخبير عند عدم وجودها يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية (أولا) اشتركت بطريق المساعدة مع............. حسن النية الذي اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو............. مأذون كرموز في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من................. صحيفة 7 دفتر 909 حصر المؤرخة 16 سبتمبر سنة 1965 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وذلك بأن وكلت عنها..................... آنف الذكر في مباشرة عقد زواجها وأقرت له على خلاف الحقيقة بأن اسمها................ وأنها بكر لم يسبق لها الزواج وبخلوها من الموانع الشرعية حالة كونها متزوجة بـ................ وفي عصمته فأدلى الوكيل حسن النية بتلك البيانات المزورة للمأذون حال تحريره عقد الزواج فأثبتها وتم ضبط الزواج على أساسها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة (ثانيا) أنها بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو............... مأذون ناحية الحضرة البحرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من............... صحيفة رقم 15 دفتر 1201 حصر حال تحريرها المختص بأن تسمت لدى المأذون باسم مزور هو............... حال تحريرها عقد زواجها فأثبت الاسم المزور في المحرر فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للمواد 40/3 و41 و42 و213 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.