الطعن رقم 213 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 و إستثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951 ، وجرى قضاء محكمة النقض على أن هذه القاعدة تسرى بإطراد متى كان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 وكانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من 1948 إلى 1951 حتى وإن كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة .