⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته في مدونات حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً. بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تناقض الطاعن في تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولا) جلب جوهرا مخدرا "حشيشا" إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. (ثانيا) شرع في تهريب البضائع الموضحة بالتحقيقات مخالفا بذلك النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و2 و3 و33/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق والمواد 5 و13 و28 و30 و121 و122 و124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة 32 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.