⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه من وجوده وقت الحادث بقسم....... فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواضح من مساق الحكم أن ما قاله في هذا الصدد - من أن رد المستشفى لا يفيد وجود المتهم بها قد عنى الحكم به - على ما يبين من مدوناته - عدم وجوده بها وقت وقوع الحادث، فإن المنعي عليه في هذا الخصوص بدعوى الخطأ في الإسناد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. وكان ما ذكره الحكم بشأن قرب المسافة بين مكان الحادث ومستشفى طنطا - له مأخذه الصحيح من الأوراق فيما أبداه الدفاع من المدعي بالحق المدني في هذا الصدد بجلسة المحاكمة، وكانت هذه الواقعة مطروحة على بساط البحث بالجلسة ولم ينازع فيها الطاعن الرابع، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت عليها ما دام قد اطمـأنت عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية (أولا) ضربوا.......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ضرب كل من يعترضهم في إقامة البناء المبين بالتحقيقات على الأرض المتنازع عليها وأعدوا لذلك آلات راضه وحادة (عصا غليظة وبلطة) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) ضربوا.......... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ضرب كل من يعترضهم في إقامة البناء المبين بالتحقيقات على الأرض المتنازع عليها وأعدوا لذلك آلات راضه وأخرى حادة (عصى غليظة وبلطة) وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء بعضها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة نهاية ثني المرفق الأيسر وإعاقة نهاية ثني الأصابع الإنسية لليد اليسرى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 236/1 - 2 و240/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، وادعت.............. زوجة المجني عليه - مدنيا عن نفسها وبصفتها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 و2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم............. مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.