⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 191 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه، وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون"، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بأن تواريخ الشيكات مختلفة وأن المتهم لم يقم الدليل على صحة دفاعه، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار سبعة جنيهات عما ذكره المتهم في دفاعه، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمة في الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الأزبكية لا ينفي بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار أي منها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رد على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب لـ............. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى............ مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الخليفة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 2683 لسنة 1972. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف المدنية الاستئنافيه. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه.