الطعن رقم 190 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، وإذا كانت الورقة تحمل تاريخين فقد فقدت بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجري مجري النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان فخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. أعطى............ بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، وادعى......... مدنيا بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم، ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، عارض، وقضى في معارضته كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1520 لسنة 1973، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافيه وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، عارض، وقضى عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية والتبعية المترتبة على الحكم وفي الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي عنها مع إلزامه بمصاريفها عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الأستاذ............ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.