⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في الاختصاص المكاني إنما يكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة, لما كان ذلك, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر في 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب ... ... ... ... - " لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته ولا اختصاصه المكاني - وإن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيساً لوحدة مباحث مركز صدفا, وكان البادي من أقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج في تحقيقات النيابة - وما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيساً لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذي حصل التفتيش بدائرته, مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى قضائها ببطلان الإذن - أما وهي لم تفعل وأرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش لم يكن مختصاً بإجرائه ارتكاناً إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 320 لسنة 1973 أبو تيج المقيدة بالجدول الكلي برقم 38 لسنة 1973 بأنه في يوم 31 يناير سنة 1973 بدائرة أبو تيج محافظة أسيوط: حاز جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل - بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1973 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية و30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض موقعا عليه من رئيسها ..... إلخ.