الطعن رقم 180 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-6-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل محمد مرزوق, وبعيش رشدي, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 24/5/1971 في موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطأ بالنسبة للمطعون ضده، أن تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له وتقضي في موضوعه، لزوال ولايتها. ذلك بأنه من المقرر متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون خطأ يؤدي لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية (أولا) قاما بتعيين العامل المبين بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد. ( ثانيا) لم يخطرا عن الوظائف التي خلت أو نشأت لديهما. (ثالثا) لم يوفرا وسائل الإسعاف. (رابعا) لم ينشئا ملفا مبينا به البيانات المقررة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 11 و12 و14 و16 و41 و42 و65/1 و69 و215 و216 و221 و225 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمين مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي قرش عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، بينما عارض فيه المطعون ضده وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وإذ نظر استئناف النيابة أمام محكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبوقف السير في استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الأول حتى يستنفد حقه في الطعن فيه بالمعارضة. ثم عجلت النيابة نظر الاستئناف وأعادت القضية إلى المحكمة الاستئنافية بالنسبة إلى المتهمين من جديد وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.