⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي, وعضوية السادة المستشارين:قصدي إسكندر عزت,وفاروق محمود سيف,ومحمد صفوت القاضي, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أثاره الدفاع - من أن المجني عليه أعشى لا يبصر ليلاً - جوهرياً في الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة المجني عليه للوقوف على مدى قوة إبصاره أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضها. أما وهي لم تفعل وفي الوقت ذاته اعتمدت على شهادة المجني عليه في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط: ضرب عمدا ......... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جراء إحداهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمى بيمين الجبهة لن يملأ بالعظام في المستقبل وسيعرض المخ في هذا الوضع للتأثيرات الخارجية كالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة كما قد تؤدي إلى مضاعفات دماغية خطيرة محتملة كالتهاب السحايا وخراريج المخ والصرع ولا يمكن تقدير مداها بالنسبة المئوية نظرا لما قد يحدث عنها في المستقبل من المضاعفات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ.