⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - تسبيبه واصداره ونطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي, وعضوية السادة المستشارين: قصدي إسكندر عزت, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد صفوت القاضي, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى صدر إذن التفتيش دون تحديد سكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد في طلب الإذن بالتفتيش مسكنان للمتهم المطلوب تفتيشه ما دام الإذن قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن المأذون بتفتيشها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرفق, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ.