الطعن رقم 159 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي, وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, وإسماعيل محمود حفيظ, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما يراه المدافع في الظروف المحيطة، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان, ولما كان المطعون ضده قد تمكن من انتزاع المطواة من يد المجني عليه فصار أعزلاً من السلاح لا يستطيع به اعتداء, فإن ما وقع من المطعون ضده بعد انتزاعه السلاح من المجني عليه ثم موالاة طعنه به إنما هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القول بقيام حالة الدفاع الشرعي وإن كان في الأصل من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها, إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون تقديرها سائغاً متفقاً وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: قتل ............. الشهير بـ................... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمادة الاتهام, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.