الطعن رقم 156 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية قصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر وإسماعيل محمود حفيظ وأحمد طاهر خليل
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة. أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي دون أن يرخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم. ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.