⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مرافق عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عقود التزام المرافق العامة
⚖️ انتهاء الالتزام - اثره
⚖️ التزام المرافق العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعده فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قد نص فى عقد إنهاء الإلتزام على أن جميع موجودات الشركة تؤول إلى الحكومة المصرية و على أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية لا تلزم بأية خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها اللجنة . فإن مفاد ذلك أن إلتزام الحكومة المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه الموجودات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدى الشركة دون أن يستظهر ما إذا كان المبلغ الذى ألزمها به يدخل فى حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام أو لا يدخل . فإنه يكون قاصر التسبيب .