⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان واقعة الدعوى تتحصل على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ،فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 53 سنة 1946 كلى الجيزة على أخيه ................... ( المطعون عليه الثالث ) و...................وآخرين بعريضة اعلنت فى نوفمبر سنة 1945 طلب فيها ( اولا ) الحكم بالزام اخيه...................بتقديم عقد البيع الابتدائى الصادر اليهما معا من ........................... وآخرين بشرائها 20 قيراطا و 6 اسهم ، وفى حالة تقديم العقد المذكور الحكم بصحة ونفاذ البيع بالنسبة إلى نصيبه وقدره 10 قراريط و 3 اسهم ، ( ثانيا ) فى حالة عدم تقديم المطعون عليه الثالث العقد المذكور الحكم بصحة ونفاذ البيع فيما يختص بنصيبه المذكور ، واستند فى اثبات دعواه إلى طلب معه لتقديمه إلى مفتش قسم المساحة المحلى بالجيزة ومؤرخ فى 12/3/1936 وقد جا فيه " انه مقدم من الشيخ ...................وأخيه الحاج ................... مشترين طرف اول - والست ................... و................... وست الكل بنت ......................... طرف ثان - وان الطرف الثانى باع إلى الطرف الاول 20 قيراطا و 6 اسهم اطيانا زراعية بزمام زين مركز الجيزة . بحوض الجامع نمرة 8 على قطعتين ومقدار ما باعته الست ................... المذكورة وهو 4 قراريط و 12 سهما ، ومسعود 10 قراريط و 12 سهما وست الكل 5 قراريط و 6 اسهم - وهذه الأعيان محددة بعقد قسمه مسجل كليا - ويلتمس الموقعون تنفيذ هذا حسب المتبع " . وهذا المحرر موقع عليه من المشتربن الاثنين ومن البائعين الثلاثة . وبجلسة 6 من يونيه سنة 1946 أحيلت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى حصول التعاقد بالثمن المبين بصحيفة الدعوى على ان يكون للمدعى عليهم النفى . وبجلسة التحقيق فى 2 من يناير سنة 1947 قرر ................... " البائع الأول " ان البيع حصل على دفعتين ، الأولى كانت مساحة الجزء المبيع فيها 4 قراريط و 12 سهما دفع ثمنه الطاعن شخصيا والثانية كانت مساحة المبيع فيها 16 قيراطا ( وصحة ذلك 15 قيراطا و18 سهما ) - وكان عقد البيع ................... اولا ، ثم وقعنا بعد ذلك طلب المساحة باسم الأخوين الاثنين ( الطاعن والمطعون عليه الثالث ) . وقرر ايضا انه لا يذكر مقدار الثمن لأن البائعين تخالصوا به منذ عشر سنوات ، وان كان يذكر ان البيع تم على اساس ثمن الفدان 400 جنيه وقررت كذلك ست الكل البائعة الثانية ان والدتها ( المرحومة................... ابائعة الثالثة ) طلبت منها ان توقع على عقد ببيعها 5 قراريط و6 اسهم إلى الحاج حمد المطعون عليه الثالث ففعلت ، والعقد الذى وقعته هو المؤرخ فى 11/3/1936 ، ثم قالت بعد الاطلاع على الطلب المعد لتقديمه إلى المساحة والمؤرخ فى 12/3/1936 انها وقعته كذلك - وأضافت عندما سئلت عن ثمن نصيبها المبيع انها لا تعرف ذلك ، وأن امها باعته واشترت لها بدلا منه . وفى 20 من فبراير سنة 1947 قضت المحكمة برفض الدعوى الطاعن . فاستانف الطاعن حكمها امام محكمة استئناف القاهرة ، وقيد استئنافه برقم 171 سنة 65 ق . وفى 8 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف لصحة اسبابه . فطعن فيه الطاعن بطريق النقض . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم القصور فى التسبيب ( أولا ) اذا اغفل ، من غير ما سبب الاعتبار بما قرره المطعون عليه الأول وهو احد البائعين ، فى التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة ، من ان البيع حصل على دفعتين ، وان مساحة المبيع فى الدفعة الأولى كانت 4 قراريط و 12 سهما دفع الطاعن شخصيا ثمنها ، وان العقد النظامى الذى اعد لتقديمه إلى المساحة حرر عن القدر البيع كله باسم الأخوين معا ( الطاعن والمطعون عليه الثالث ) وان ذات المطعون عليه الثالث عرف البائع بأن الشراء وقع له ولأخيه الطاعن وان ثمن المبيع دفع بتمامه إلى البائعين منذ مايقرب من عشر سنوات ، وقد وكدت المطعون عليها الثانية وهى البائعة الثانية هذا المعنى ( وثانيا) إذ اخذ يقول المطعون عليه الثالث بان الطلب المعد لتقديمه للمساحة والمؤرخ فى 12/3/1936 كان عن مشروع بين حصل العدول عنه ، مع ان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الثالث عن ذات المبيع سابق على هذا الطلب ( وهومؤرخ 11/3/1936 ) ومع أن الطلب المذكور يعتبر بعد ما قرره البائعان من انهما استند بالثمن جميعه ، دليلا كاملا على انعقاد البيع لمصلحة الأخوين معا . ومن حيث أن هذا النعى بشقيه فى محله ، اذ الحكم المطعون فيه اكتفى بتاييد حكم محكمة اول درجة لسبابه ، مطرحا بدون مبرر الاعتبار بوجهيه نظر الطاعن التى ابداها فى صحيفة استئنافه . ولما كانت اسباب حكم محكمة اول درجة تتحصل فى انه " تبين من مجموع التحقيق ان المدعى لم يقم باثبات ما كلفه به الحكم التمهيدى اذ أن من استشهد بهما اعترافا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد وانهما فقط سمعا بحصول التعاقد ولا يعرفان شيئا عن الثمن وطريقه دفعه وان المدعى عليه الثالث قال بأن طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم . وحيث ان المدعى عجز عن اثبات دفع الثمن المقال به فى عريضة الدعوى فان دعواه تكون خالية من الدليل ويتعين رفضها " وهى اسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض دعوى الطاعن الحكم بصحة ونفاذ البيع بالنسبة إلى نصيبه وقدره 10 قراريط و3 اسهم ، اذ الظاهر من اقوال البائعين فى محضر التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة والمقدمة صورته الرسمية إلى هذه المحكمة ، وتقريرها انهما استندا بثمن المبيع كاملا ، ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه إلى المساحة والموقع عليها منهما ومن الطاعن والمطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين ان البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بالنسبة غلى 10 قراريط و 3 اسهم ، ولم يبين الحكم لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة لما كان ذلك كذلك فان الحكم يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث سائر اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو إن المطعون عليهما الأول والثانية وأخرى باعوا إلى المطعون عليه الثالث وهو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم في شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة إلى نصيبه واستند إلى طلب كان قد أعد لتقديمه إلى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين ومن البائعين وقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد وقرر المطعون عليه الأول بالتحقيق إن البيع حصل على دفعتين وإن الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وإن عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذي أعد لتقديمه إلى المساحة باسم المطعون عليه سالف الذكر والطاعن وإن البائعين استدوا بالثمن كاملا، كذلك قررت المطعون عليها الثانية إنها وقعت على الطلب المشار إليه، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا إلى انه لم يقم بإثبات ما كلفه به الحكم التمهيدي إذ أن من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد وإنهما فقط سمعا بحصول التعاقد ولا يعرفان شيئا عن الثمن وطريقة دفعه وإن المطعون عليه الثالث قال إن طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم وإن الطاعن عجز عن إثبات دفع الثمن الذي قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم وتمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذي أعد لتقديمه للمساحة وبما قرره المطعون عليهما الأول والثانية في التحقيق، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه، إذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وتقريرها أنهما استدا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه إلى المساحة والوقع عليه منهما ومن الطاعن والمطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة.