⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يجوز استئنافه من الاحكام
⚖️ ميعاده
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي, عادل مرزوق, وبعيش رشدي, وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والإيقاف فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ في تطبيق القانون وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابي الصادر في 18 فبراير سنة 1974 وإلى أنها لم تقرر باستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم في المعارضة أي بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريراً لقضائه قد جانب الصواب, ذلك أن حق النيابة في الإستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ولها كسائر الخصوم في الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم. ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم ولا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته أيضاً, ومن ثم كان الواجب على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف وتعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء. أما وهي لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً فإن قضاءها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وقرار الداخلية رقم 95 لسنة 1959. ومحكمة قسم ثان طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50ج. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.