الطعن رقم 148 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-5-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي, وعادل محمد مرزوق, وبعيش رشدي, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول إستئناف النيابة شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر حضورياً في 22 من أبريل سنة 1974 ولم تستأنفه النيابة إلا في 13 مايو سنة 1974. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة بجلسة 22 من أبريل سنة 1974 وفيها لم يحضر المطعون ضده وعدلت النيابة أسمه وطلبت تأجيل الدعوى لإعلانه بالاسم الصحيح فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 مايو سنة 1974 لهذا الغرض وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المطعون ضده وقضت المحكمة حضورياً ببراءته فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم يوم صدوره أي في الميعاد القانوني وكان الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 22 من أبريل سنة 1974 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم. فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم الابتدائي صدر في 22 من أبريل سنة 1974 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية أدار محلا تجاريا بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة مركز المحله الجزئية قضت حضوريا في 13 مايو سنة 1974 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.