⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه وتضمنتها الأوراق يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الحارسان للمطعون ضده - وكان مسجوناً - إنما كان بحثاً عن ماهية الممنوعات التي نمى إلى علمهما أنه توصل إليها أثناء وجوده بالمحكمة فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهما الظروف التي يؤديان فيها واجب الحراسة بغية الكشف عن ماهية الممنوعات التي في حوزة المطعون ضده خشية استعمالها في إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها ويتعين عليهما إبلاغ السجن بها عند عودتهما عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق فيها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه. فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئاً في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة. أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه والمصادرة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.