⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ دليل
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعبير المحكمة في الحكم بقولها "ويظهر أن المتهم علم بكذا فعمل كذا مثلاً" لا يدل على أن الحكم قائم على الظن والتخمين لأنه تعبير خاص بالباعث على الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا روت المحكمة في حكمها عن أحد الشهود ما لم يذكره في شهادته فلا أهمية لذلك مع كفاية الأدلة الأخرى التي أوردها الحكم.