الطعن رقم 144 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ دليل
⚖️ شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعبير المحكمة في الحكم بقولها "ويظهر أن المتهم علم بكذا فعمل كذا مثلاً" لا يدل على أن الحكم قائم على الظن والتخمين لأنه تعبير خاص بالباعث على الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا روت المحكمة في حكمها عن أحد الشهود ما لم يذكره في شهادته فلا أهمية لذلك مع كفاية الأدلة الأخرى التي أوردها الحكم.