الطعن رقم 138 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهما بينت المحكمة من تضافر المتهمين على ضرب المجني عليه الضرب الشديد الذي أدى إلى وفاته، ومهما تكن الآلة التي استعملت فيه هي مما يستعمل للقتل، فإنه لابد لها من ذكر بيان نية القتل وثبوتها عند المتهمين وقت ارتكاب الجريمة. ولا يغني عن ذلك أن تكون المحكمة في أخر حكمها قد وصفت الفعل الذي صدر من المتهمين بأنه قتل عمد ما دام أن البيان الذي أوردته يصح أيضاً أن يكون ضرباً أفضى إلى موت. وإذ كان لابد من التفريق بين الأمرين كان عليها أن تتناول قصد القتل استقلالا وتقيم الدليل على توافره عند المتهمين.