الطعن رقم 137 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ باعث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ المحكمة باعتراف المتهم في التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الاستدلال وقاضي الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البواعث والأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة. وإذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن في صحة الحكم.