⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ باعث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ المحكمة باعتراف المتهم في التحقيقات مع إنكاره لديها هو أمر متعلق بطريق الاستدلال وقاضي الموضوع هو حر فيه لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البواعث والأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة. وإذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن في صحة الحكم.