⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهما تكن الآلة التي تستعمل في ارتكاب الجريمة من آلات القتل فلابد لاعتبار الجريمة قتلاً عمداً من توافر نية القتل عند الجاني وقت ارتكاب الفعل. ولابد في تطبيق أية مادة من المواد الخاصة بالقتل العمد من بيان هذا القصد الجنائي والتدليل عليه استقلالا في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد قول المحكمة "إن التهمة تكون قتلاً عمداً معاقباً عليه بالمادة 198" لا يغني عن إيراد الدليل على قصد العمد. إذ هذا الدليل هو وحده المفيد للوصف الذي اختارته المحكمة والمفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.