الطعن رقم 135 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات صريح في أن تلاوة شهادة من لم يحضر الجلسة جوازية. على أنه إذا لم يكن من دليل على نسبة الجريمة للمتهم سوى أقوال شاهد متوفى وكانت النيابة لم تعتمد على أقواله ولم تذكرها في مرافعتها وكان الدفاع أيضاً لم يذكرها ولم يفندها وكانت المحكمة - رغم هذا السكوت من طرفي الخصومة - لم تأمر هي أيضاً بتلاوتها ولكنها اعتمدت عليها وحدها في الحكم، ففي هذه الصورة فقط يكون الحكم باطلاً لإبتنائه على نقص في الإجراءات ماس بشفهية المرافعات الجنائية وضار ضرراً ظاهراً بحقوق الدفاع.